الجمعة، 27 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث ( المحاضرة العاشرة )

                       


فينقسم الحديث باعتبار الاحتجاج به والعمل به إلى قسمين
المحتج به: هو الحديث الصحيح والحسن.
وغير المحتج به: هو الحديث الضعيف بأنواعه.

أما الحديث المحتج به، وهو الصحيح والحسن، فينقسم أيضًا إلى قسمين:
حديث صحيح معمول به، وحديث غير معمول به، وكذا الحال في الحسن، يعني صحيح أو حسن معمول به، أو حديث صحيح أو حسن غير معمول به.
فينقسم إذن المحتج به إلى المعمول به، وغير المعمول به.
ما معنى المحتج به؟
هو الذي يحتج به، ويصلح للاحتجاجنستنبط منه الأحكام الشرعية،
هذه الأحاديث بعضها يُعمل به، وبعضها لا يُعمل به،
 الحديث المعمول به، ينقسم إلى حديث محكم، وحديث من مختلف الحديث

الحديث المحكم:
هو الحديث الصحيح أو الحسن المحتج به الذي سلم الصحيح من المعارض، فحديث الذي يستنبط من الأحكام الشرعية لم يختلف عليها العلماء، إذ لا معارض لها، من أحاديث الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

(هناك من الأحاديث ما هي فيها معنى التعارض، لكن التعارض يا إخوتي نسميه تعارض ظاهري؛ لأن التعارض لا يكون في أصل الشريعة؛ لأن الأحاديث كلها إنما خرجت من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم ولكنه قد يقع في عقول الفقهاء والعلماء، لذلك نسميه تعارض ظاهري، أو تعارضًا ظاهريًّا)

المحكم: هو السالم من المعارض
هل هو حديث ضعيف؟
لا، قطعًا لا، هو محتج به، صحيح أو حسن، لكنه سلم من المعارض.
المحكم ؛ أطبقت كلمة العلماء على العمل به؛ لأنه صحيح محتج به، ومحكم لا معارض له.


الأحاديث المتعارضة ظاهرًا:
لكن هو محتج بهذه الأحاديث؟ أو غير محتج بها؟ محتج بها، لكنها متعارضة ظاهرًا
لماذا قلنا ظاهرًا؟ لأن الشريعة لا تعارض بينها،
فالأحاديث المتعارضة ظاهرًا، وعمل بما تضمنته، إذن تعارض ظاهري، لكنه عمل بما تضمنته من أحكام شرعية، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول: الأحاديث التي أمكن الجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع.
القسم الثاني: الحديث الناسخ.
القسم الثالث: الحديث الراجح.
إن تعذر الجمع، والنسخ، والترجيح، لزم علينا التوقف، الله أعلم بمرادها".

( لا يجوز ولا ينبغي تقديم الأقسام على بعض بل نبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث)
هل هذه القاعدة على إطلاقها الحقيق لا
إذا ورد النص من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من قول الصحابة على أن الأمر كان على الأمرين ثم نسخ بأمر النبي أو علمه أو خبره، ولو أمكن الجمع، نصير إلى النسخ
قلنا: الجمع بين النصوص إما أن يكون بعموم وبخصوص، أو بمطلق ومقيد، أو بأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، أو بنهي يصرف من التحريم إلى الكراهة  وطرائق الجمع كثيرة لا تحصى،

ما هو النسخ؟
{رفع حكم شرعي بدليل متأخر}.

والنسخ لابد فيه من شرطين:
الأول: عدم إمكان الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرًا،
الشرط الثاني: معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة الدليل المتقدم من الدليل المتأخر والمتأخر هو الناسخ

أنواع النسخ، كيف يثبت النسخ؟ كيف نعرف أن الحكم كان كذا ونُسخ؟

الأول: أن ينص النبي -صلى الله عليه وسلم- نصًا على نسخ الحكم، كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها».
الأمر الثاني: أن ينص أحد الصحابة على أن الحكم قد نُسخ،
الأمر الثالث: تعذر الجمع،
ليس على إطلاقه، إذا ورد من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من كلام الصحابة نصًا واضحًا صريحًا يثبت أن الأمر كان كذا، ثم صار كذا، وأنه نُسخ الأول بالثاني، فلا مصير إلا إلى القول بالنسخ،

المسلك الثالث: وهو الترجيح
، فما هو الترجيح؟
تقديم حديث على آخر، بدليل أو قرينة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق